All legislation

قرار Decision No. 340 23/10/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة الأيكيدو

Type
قرار · Decision
Number
340
Date
23/10/2012
Official Gazette
Issue 48, 15/11/2012, p. 5701
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 340 تاريخ 23/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للأيكيدو المسجل تحت الرقم 3622/د تاريخ 21/9/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الأيكيدو المرخص بها ضمن ألعابها للعام 2012، مع مراعاة احكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي القلب الأقدس ب. محافظة جبل لبنان: 2 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة 3 . نادي المركزية - غادير 4 . نادي ديكاتلون الرياضي - أدونيس 5 . نادي كوكو شوكورين - ساحل علما 6 . نادي بودو دوجو - سد البوشرية 7 . نادي الشبيبة الشياح عين الرمانة (كونتري لودج) 8 . نادي أكاديمية الشدياق للأيكيدو والفنون القتالية - برج حمود 9 . نادي سيدة اللويزة - ذوق مصبح (دون حق التصويت) 10 . نادي الفرير - بيت مري (دون حق التصويت)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي