إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية ذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت الرقم 4075/د تاريخ 22/10/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الجمباز المرخص بها ضمن ألعابها لغاية العام 2012، مع مراعاة احكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، وهي كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . النادي الرياضي 2 . نادي بلايز الرياضي ب. محافظة جبل لبنان: 3 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده 4 . نادي الجمهور الرياضي - اللويزة 5 . نادي بودا 6 . نادي قصير الرياضي - برج البراجنة 7 . نادي هوبس الرياضي (دون حق التصويت) ج. محافظة الشمال: 8 . نادي نجوم جمباز طرابلس د. محافظة الجنوب: 9 . نادي مجمع الحريري الرياضي - صيدا 10 . نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي - صيدا
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الاول 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي