إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للمبارزة المسجل تحت الرقم 4115/د تاريخ 24/10/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن العابها بلعبة المبازرة والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2012 مع مراعاة احكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي القلب الأقدس 2 . نادي التعاضد الرياضي 3 . النادي الرياضي ب. محافظة جبل لبنان: 4 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده. 5 . نادي الجمهور الرياضي - اللويزة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الاول 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي