All legislation

قرار Decision No. 345 30/10/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة المبارزة

Type
قرار · Decision
Number
345
Date
30/10/2012
Official Gazette
Issue 48, 15/11/2012, p. 5702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 345 تاريخ 30/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للمبارزة المسجل تحت الرقم 4115/د تاريخ 24/10/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن العابها بلعبة المبازرة والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2012 مع مراعاة احكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي القلب الأقدس 2 . نادي التعاضد الرياضي 3 . النادي الرياضي ب. محافظة جبل لبنان: 4 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده. 5 . نادي الجمهور الرياضي - اللويزة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي