المادة 1
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الكاراتيه المرخص بها ضمن ألعابها لغاية العام 2012، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990 كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي القبس الرياضي 2 . نادي بيروت للكاراتيه - ناكاياما - دوجو 3 . النادي الرياضي 4 . نادي العهد الرياضي ب. محافظة جبل لبنان: 5 . النادي الوطني الرياضي - فرن الشباك 6 . النادي الوطني الرياضي - الحازمية 7 . نادي أوكاموتو الرياضي - الشويفات 8 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده 9 . نادي دوجو أنكيدو للكاراتيه - بتغرين 10 . نادي فرير - بيت مري 11 . نادي كوكوشوكورين - ساحل علما (دون حق التصويت) ج. محافظة الشمال: 12 . نادي بوشيدو دوجو - الميناء 13 . جمعية التنشئة الرياضية - طرابلس 14 . نادي الحزام الأسود - طرابلس 15 . نادي معا الرياضي - دير عمار 16 . جمعية المجد الرياضية - طرابلس 17 . نادي بروفيتنس الرياضي - طرابلس 18 . نادي البيئة الرياضي - طرابلس 19 . نادي الدحني الرياضي - طرابلس 20 . نادي عكار 21 . نادي الجوارح - طرابلس د. محافظة البقاع: 22 . نادي الكاراتيه الرياضي - زحلة 23 . نادي بودوكاي - الفرزل 24 . نادي الشباب - حوش الأمراء 25 . نادي الفرح الرياضي - شمسطار 26 . أطلس الرياضي - الفرزل ه. محافظة النبطية: 27 . نادي الريف الرياضي - النبطية و. محافظة الجنوب: 28 . نادي المعني الرياضي - صيدا 29 . نادي الفنون الإنجيلية الرياضي - المية ومية 30 . النادي الشعبي الرياضي - صيدا 31 . نادي البهاء الرياضي - صيدا 32 . نادي مركز عبرا الرياضي