المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الياس ابي كرم وشركاؤه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 255 .
قرار Decision No. 11117 03/08/2012
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية ل «شركة الياس ابي كرم وشركاؤه للصيرفة» المنعقدة بتاريخ 11/7/2012،
وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 23/7/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الياس ابي كرم وشركاؤه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 255 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه