المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة ميشال عبود وشركاه للصيرفة ش.م.م.» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 720 .
قرار Decision No. 11225 25/10/2012
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،
وبناء على محضر جمعية الشركاء في «شركة ميشال عبود وشركاه للصيرفة ش.م.م» المنعقدة بتاريخ 21/5/2012 .
بناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 24/9/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة ميشال عبود وشركاه للصيرفة ش.م.م.» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 720 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الاول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه