إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،
بناء على القانون رقم 54/ تاريخ 2/10/1965 وتعديلاته المتضمن انشاء مجلس تأديبي عام للموظفين،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 23/3/1985 (ابدال اسم المجلس التأديبي العام باسم الهيئة العليا للتأديب)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام،
بناء على المرسوم رقم 9434 تاريخ 25/10/ 1996 المتضمن ترفيع السيد غسان حسن سرحال مراقب في ملاك مجلس الخدمة المدنية - إدارة الموظفين من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية وتعيينه بوظيفة مراقب اول في الملاك المذكور،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1157 تاريخ 7/11/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد غسان حسن سرحال، مراقب أول في ملاك مجلس الخدمة المدنية - إدارة الموظفين - رقمه المالي (32 - 1) الى الفئة الأولى، ونقل الى ملاك الهيئة العليا للتأديب وعين عضواً متفرغاً لدى الهيئة المذكورة (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الأولى في الملاك الإداري العام المبينة في الجدول رقم (2) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي