إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (احكام تتعلق بديوان المحاسبة)، لاسيما المادة 4 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما المادة 48 منه،
بناء على القانون رقم 173 تاريخ 9/8/2011 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب القضاة،
بناء على المرسوم 5079 تاريخ 1/10/2010 المتضمن تعيين القاضي فوزي خميس قاض ملحق بوزارة العدل ومحام عام منتدب لدى النيابة العامة التمييزية،
بناء على الطلب المقدم من القاضي فوزي خميس بتاريخ 12/10/2012،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 17/10/2012،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل القاضي فوزي خميس (رقمه المالي 5/238) قاض ملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل ومحام عام منتدب لدى النيابة العامة التمييزية بالاضافة الى وظيفته الاصلية، من ملاك القضاء العدلي، وعين مدعيا عاما لدى ديوان المحاسبة (مركز شاغر) دون تعديل في الراتب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي