إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة)،
بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965 وتعديلاته المتضمن إنشاء مجلس تأديبي عام للموظفين، لاسيما المادة 13 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 23/3/1985 (ابدال اسم المجلس التأديبي العام باسم الهيئة العليا للتأديب)،
بناء على القانون رقم 173 تاريخ 9/8/2011 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب القضاة،
بناء على المرسوم رقم 11041 تاريخ 27/9/ 2003 المتضمن تعيين القاضي مروان عبود معاون مدع عام لدى ديوان المحاسبة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
بناء على موافقة مجلس ديوان المحاسبة بتاريخ 15/10/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل القاضي مروان عبود معاون المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، في الدرجة التاسعة، رقمه المالي (108 - 1) الى ملاك الهيئة العليا للتأديب وعين رئيساً للهيئة المذكورة (مركز شاغر)، دون تعديل في الدرجة والراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي