إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة SYDNEY METROPOLITAN LAWYERS لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - القنصلية اللبنانية في سدني، وهي عبارة عن مفروشات وتجهيزات وتقدر قيمتها ب /14.266.06/دولار استرالي اي ما يعادل /21.504.000/ل.ل. (فقط واحد وعشرون مليونا وخمسماية واربعة آلاف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي