إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة E.T CONSULTANT لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - القنصلية اللبنانية في سدني، وهي عبارة عن طقم كنبايات لدار السكن نوع BELA (مقعد واحد لثلاثة اشخاص ومقعدين لشخص واحد)، وطقم كنبايات من الجلد للمكاتب (مقعد واحد لثلاثة اشخاص ومقعدين لشخص واحد)، وتقدر قيمتها ب /6900/دولار استرالي اي ما يعادل /10.402.000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين واربعماية والفا ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي