All legislation

مرسوم Decree No. 9098 12/10/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9098
Date
12/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 5040-5041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9098 تاريخ 12/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على القرارين رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /90.000.000.000/ل.ل. فقط تسعون مليار ليرة لبنانية الى الجزء الأول: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الادارية العامة البند 11 - مواد إستهلاكية الفقرة 8 - لوازم متخصصة النبذة 1 - لوازم متخصصة /10.000.000.000/ل.ل. فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية الى الجزء الأول: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 222 - الاستشفاء البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 7 - نفقات استشفاء في القطاع الخاص النبذة 1 - نفقات استشفاء في القطاع الخاص /80.000.000.000/ل.ل. بما فيها نفقات استشفاء في القطاع العام فقط ثمانون مليار ليرة لبنانية المجموع العام 90.000.000.000/ل.ل. فقط تسعون مليار ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي