المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /90.000.000.000/ل.ل. فقط تسعون مليار ليرة لبنانية الى الجزء الأول: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الادارية العامة البند 11 - مواد إستهلاكية الفقرة 8 - لوازم متخصصة النبذة 1 - لوازم متخصصة /10.000.000.000/ل.ل. فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية الى الجزء الأول: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 222 - الاستشفاء البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 7 - نفقات استشفاء في القطاع الخاص النبذة 1 - نفقات استشفاء في القطاع الخاص /80.000.000.000/ل.ل. بما فيها نفقات استشفاء في القطاع العام فقط ثمانون مليار ليرة لبنانية المجموع العام 90.000.000.000/ل.ل. فقط تسعون مليار ليرة لبنانية