All legislation

مرسوم Decree No. 9097 12/10/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى وزارة الزراعة - المديرية الادارية المشتركة لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9097
Date
12/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 5042-5043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9097 تاريخ 12/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم 8345 تاريخ 15/6/2012) (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)

بناء على القرارين رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 (المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 50،000،000/ل.ل فقط خمسون مليون ليرة لبنانية. الى: الجزء الاول الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الإدارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل 50،000،000/ل.ل. لزوم استضافة وفد روسي لإقامة مؤتمر LCSIFDA بين 3 و7/9/2012 . فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي