All legislation

مرسوم Decree No. 9282 12/11/2012

ترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
9282
Date
12/11/2012
Official Gazette
Issue 49, 22/11/2012, p. 5709-5710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9282 تاريخ 12/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

يناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد مارك سمير عون المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1080/2030 تاريخ 11/5/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 13/3/2012 تحت رقم 216/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مارك سمير عون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل