All legislation

مرسوم Decree No. 9113 17/10/2012

نقل مبلغ من إحتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى وزارة العمل لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9113
Date
17/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 5043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9113 تاريخ 17/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الإدارات العامة عن العام 2012)،

بناء على القرار رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب إحتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح وزيري العمل، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة المعطاة لوزارة المالية والواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 443 - إحتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /50.000.000/ ل.ل (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني (أ) الباب 16 - وزارة العمل الفصل 1 - العمل الوظيفة 345 - العمالة البند 226 - تجهيزات الفقرة 4 - تجهيزات النقل النبذة 1 - تجهيزات للنقل /50.000.000/ ل.ل (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي