All legislation

مرسوم Decree No. 9108 12/10/2012

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة المتين العقارية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
9108
Date
12/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 5043-5044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9108 تاريخ 12/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاتها،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 19/12/2002 والمسجل بالرقم 988/2002

من السيدين ميشال وغبريال بو داغر مالكي العقارين رقم 4116 و4117 من منطقة المتين العقارية - قضاء المتن، المتضمن طلبهما اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الكائن بين العقارين المذكورين لحساب املاك الدولة الخصوصية،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 988/2002 تاريخ 18/6/2003،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى الماء الشتوي الكائن بين العقارين رقم 4117 و4116 من منطقة المتين العقارية والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 106 م2 (مائة وستة امتار مربعة تقريبا) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.

المادة 2

مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: - اظهار حدود القسم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا القسم.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالبا الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي