المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة نور احمد الشامي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 9285 12/11/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة نور احمد الشامي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 614/2030 تاريخ 16/3/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 11/1/2012 تحت رقم 31/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة نور احمد الشامي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل