المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية كوبياك الفرنسية (COBIAC) لصالح وزارة الثقافة، وهي عبارة عن مجموعة كتب تقدر بحوالي (7359 كتابا) موزعة على /21/ مجموعة، لتوزيعها على المكتبات العامة.
مرسوم Decree No. 9118 17/10/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية كوبياك الفرنسية (COBIAC) لصالح وزارة الثقافة، وهي عبارة عن مجموعة كتب تقدر بحوالي (7359 كتابا) موزعة على /21/ مجموعة، لتوزيعها على المكتبات العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي