All legislation

مرسوم Decree No. 9319 16/11/2012

تجديد رخصة للسيد حسام رفاعه الاعور للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
9319
Date
16/11/2012
Official Gazette
Issue 49, 22/11/2012, p. 5711-5712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9319 تاريخ 16/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسام رفاعه الاعور، المسجل برقم 5613 تاريخ 29/3/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 7201 تاريخ 21/12/2011 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حسام رفاعه الاعور تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في قبيع - العقار رقم 1278 بناية الاعور - طريق عام الشبانية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن