المادة 1
مادة 1: عين السيد جورج اديب شهوان، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة ادما والدفنة، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد جرجي زخيا شهوان، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1879 17/10/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1577/ب تاريخ 3/10/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد جورج اديب شهوان، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة ادما والدفنة، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد جرجي زخيا شهوان، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل