All legislation

قرار Decision No. 1879 17/10/2012

تعيين العضو الاختياري الوحيد مختارا في بلدة ادما والدفنة - قضاء كسروان بديلاً عن المختار المتوفي

Type
قرار · Decision
Number
1879
Date
17/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 5047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1879 تاريخ 17/10/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1577/ب تاريخ 3/10/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد جورج اديب شهوان، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة ادما والدفنة، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد جرجي زخيا شهوان، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل