All legislation

مرسوم Decree No. 9327 16/11/2012

تصحيح المرسومين رقم 7643 و7644 تاريخ 5/3/2012 (اعطاء وزارة الخارجية والمغتربين سلفة خزينة)،

Type
مرسوم · Decree
Number
9327
Date
16/11/2012
Official Gazette
Issue 49, 22/11/2012, p. 5712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9327 تاريخ 16/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسومين رقم 7643 و7644 تاريخ 5/3/2012، (اعطاء وزارة الخارجية والمغتربين سلفة خزينة)،

بناء على اقتراح وزيري المالية، والخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح تنسيب صيانة الأبنية السكنية في المرسوم رقم 7643 تاريخ 5/3/2012 وفقا لما يلي: 2/6/2/114/228/2/3 . يصحح تنسيب أعياد وتمثيل في المرسوم رقم 7644 تاريخ 5/3/2012 وفقا لما يلي: 1/6/2/114/12/4/3 .

المادة 2

مادة 2: التأكيد على صحة المعلومات الأخرى المذكورة في المرسومين المذكورين أعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي