All legislation

مرسوم Decree No. 9290 12/11/2012

تصديق تخطيط طريق فتقا - عين الغربيط - غدراس (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
9290
Date
12/11/2012
Official Gazette
Issue 49, 22/11/2012, p. 5712-5713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9290 تاريخ 12/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على القرار رقم 20/م.ب تاريخ 10/8/2010 المتضمن موافقة مجلس بلدية فتقا،

والقرار رقم 3/م.ب تاريخ 18/8/2010 المتضمن موافقة مجلس بلدية غدراس،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق فتقا - عين الغربيط - غدراس (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان) من الوتد رقم 1 كلم 103.48+0 الى الوتد رقم 98 كلم 739.76+1 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي