All legislation

قرار Decision No. 1895 22/10/2012

انشاء بلدية في قرية نفاخيه قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
1895
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 5047-5048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1895 تاريخ 22/10/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب/ أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار وبعض أهالي قرية نفاخيه والمحال الى قلم المديرية الإدارية المشتركة بالتسلسل الإداري والمسجل لديها تحت رقم 12593 تاريخ 25/7/2012،

بناء على اقتراح محافظ لبنان الجنوبي بالحلول بموجب الإحالة رقم 1260/ب تاريخ 26/9/2012،

بناء على قرار بلدية صريفا رقم 52 تاريخ 13/7/2012،

بناء على قرار بلدية بافلية رقم 30 تاريخ 2/6/2012،

بناء على قرار بلدية سلعا رقم 190 تاريخ 29/4/2012،

بناء على قرار بلدية دردغيا رقم 18/ق.م.ب تاريخ 20/5/2012،

بناء على قرار بلدية ديركيفا رقم 14 تاريخ 2/6/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية نفاخيه - قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية نفاخيه».

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية نفاخيه وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل