المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية نفاخيه - قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية نفاخيه».
قرار Decision No. 1895 22/10/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب/ أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار وبعض أهالي قرية نفاخيه والمحال الى قلم المديرية الإدارية المشتركة بالتسلسل الإداري والمسجل لديها تحت رقم 12593 تاريخ 25/7/2012،
بناء على اقتراح محافظ لبنان الجنوبي بالحلول بموجب الإحالة رقم 1260/ب تاريخ 26/9/2012،
بناء على قرار بلدية صريفا رقم 52 تاريخ 13/7/2012،
بناء على قرار بلدية بافلية رقم 30 تاريخ 2/6/2012،
بناء على قرار بلدية سلعا رقم 190 تاريخ 29/4/2012،
بناء على قرار بلدية دردغيا رقم 18/ق.م.ب تاريخ 20/5/2012،
بناء على قرار بلدية ديركيفا رقم 14 تاريخ 2/6/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية نفاخيه - قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية نفاخيه».
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية نفاخيه وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل