إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 4127 تاريخ 28/5/2010 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رومية العقارية (قضاء المتن)،
بناء على قرار بلدية رومية رقم 17/م تاريخ 23/5/2012،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 25 تاريخ 13/6/2012،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل الارتفاع الاقصى للبناء في المنطقتين الارتفاقيتين O وG من منطقة رومية العقارية (قضاء المتن) المصنفتين بالمرسوم رقم 4127 تاريخ 28/5/2010 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رومية العقارية - قضاء المتن) بحيث يصبح: - في المنطقة الارتفاقية G: 15 م بدلاً عن 13 م. - في المنطقة الارتفاقية O: 15 م بدلاً عن 12 م.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي