المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /23.940.000/ل.ل فقط ثلاثة وعشرون مليوناً وتسعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية الى: الجزء الاول الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 3 - المديرية العامة للتنظيم المدني الوظيفة 242 - الاسكان والتنظيم المدني البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 17.940.000/ل.ل فقط سبعة عشر مليوناً وتسعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 3.000.000/ل.ل فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 3 - نقل وانتقال النبذة 1 - نقل وانتقال في الداخل 3.000.000/ل.ل فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية المجموع العام 23.940.000/ل.ل فقط ثلاثة وعشرون مليوناً وتسعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية