All legislation

قرار Decision No. 1902 22/10/2012

انشاء بلدية في قرية مزرعة سجد قضاء الهرمل - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
1902
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 5048
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1322 تاريخ 29/06/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1902 تاريخ 22/10/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

/41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة مزرعة سجد المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 16574 تاريخ 20/9/2010،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية مزرعة سجد - قضاء الهرمل في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية مزرعة سجد».

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية مزرعة سجد وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل