المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية مزرعة سجد - قضاء الهرمل في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية مزرعة سجد».
قرار Decision No. 1902 22/10/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
/41/ منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة مزرعة سجد المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 16574 تاريخ 20/9/2010،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تنشأ في قرية مزرعة سجد - قضاء الهرمل في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية مزرعة سجد».
مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية مزرعة سجد وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل