المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /211.072.000/ل.ل (فقط مائتان وأحد عشر مليونا وإثنان وسبعون ألف ليرة لبنانية) الى: الجزء الاول الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 3 - المديرية العامة للتنظيم المدني الوظيفة 242 - الاسكان والتنظيم المدني البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 143.472.000/ل.ل فقط مائة وثلاثة وأربعون مليونا وأربعماية وإثنان وسبعون ألف ليرة لبنانية الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 33.600.000/ل.ل فقط ثلاثة وثلاثون مليونا وستماية ألف ليرة لبنانية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 3 - نقل وانتقال النبذة 1 - نقل وانتقال في الداخل 34.000.000/ل.ل فقط أربعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية المجموع العام 211.072.000/ل.ل فقط مائتان وأحد عشر مليونا واثنان وسبعون ألف ليرة لبنانية