All legislation

مرسوم Decree No. 9312 16/11/2012

قبول هبة مقدمة من السيد محمد شرارة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9312
Date
16/11/2012
Official Gazette
Issue 49, 22/11/2012, p. 5716-5717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9312 تاريخ 16/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول ادناه المقدمة من السيد محمد شرارة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن جيب (عدد 2) وتقدر قيمتها بحوالي /45.000.000/ل.ل. (فقط خمسة واربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي