All legislation

مرسوم Decree No. 9314 16/11/2012

تعيين ضباط عامين في الجيش في وظائف

Type
مرسوم · Decree
Number
9314
Date
16/11/2012
Official Gazette
Issue 49, 22/11/2012, p. 5717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9314 تاريخ 16/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة 27 منه،

بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري رقم 527 و529/مج ع تاريخ 24/7/2012،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من الضباط العامين في الجيش الواردة أسماؤهم أدناه في الوظيفة المقابلة لإسم كل منهم: - العميد الركن نبيل ابو خالد -- قائداً لمنطقة البقاع - العميد الركن علي جلوان -- قائداً للواء المشاة العاشر - العميد الركن سعيد الرز -- قائداً للواء المشاة الثاني عشر

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن