إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة 27 منه،
بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري رقم 527 و529/مج ع تاريخ 24/7/2012،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين كل من الضباط العامين في الجيش الواردة أسماؤهم أدناه في الوظيفة المقابلة لإسم كل منهم: - العميد الركن نبيل ابو خالد -- قائداً لمنطقة البقاع - العميد الركن علي جلوان -- قائداً للواء المشاة العاشر - العميد الركن سعيد الرز -- قائداً للواء المشاة الثاني عشر
مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن