المادة 1
مادة 1: عين كل من الضابطين العامين في الجيش الوارد إسماهما أدناه في الوظيفة المقابلة لإسم كل منهما: - العميد الركن مارون الحتي -- نائباً لرئيس الأركان للتخطيط - العميد الركن علي حمود -- نائباً لرئيس الأركان للعمليات
مرسوم Decree No. 9315 16/11/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لاسيما المادة 21 منه،
بناء على إنهاء قائد الجيش بعد استطلاع رأي رئيس الأركان،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين كل من الضابطين العامين في الجيش الوارد إسماهما أدناه في الوظيفة المقابلة لإسم كل منهما: - العميد الركن مارون الحتي -- نائباً لرئيس الأركان للتخطيط - العميد الركن علي حمود -- نائباً لرئيس الأركان للعمليات
مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن