ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لدعم مستوصف مجدليا الحكومي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10191 تاريخ 14/6/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لدعم مستوصف مجدليا الحكومي» مركزها: مجدليا - مبنى البلدية - القاعة العامة - قضاء عاليه. غايتها: 1 - توسيع مبنى المستوصف الحالي أو تشييد بناء جديد. 2 - تجهيز المستوصف بالمعدات والأجهزة المتطورة. 3 - التعاقد مع أطباء أكفاء وموظفين من خارج الملاك وعلى نفقة الجمعية. 4 - مساعدة الأشخاص المحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين فايز مطر ماهر عزام صبح هيثم وليد صبح نور توفيق ذبيان فيراس مسعود مطر زاهي سليم حيدر راغب زين الدين صبح سرحان جادالله مطر فراس جادالله حيدر ايمن مسعود مطر سمر داود صبح الفت جودات مطر لؤي فيصل مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سرحان جادالله مطر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الاول 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل