إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (تنظيم المهن الفنية)،
بناء على المرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 (تنظيم إدارة وعمل صندوق التعاضد الموحد للفنانين)،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 384 تاريخ 12/9/2012)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعتمد نموذج تصريح خاص لكل من الرسمين المتوجبين لصالح صندوق التعاضد الموحد للفنانين كما يلي:
1 - تصريح برسم ال 2% المنصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (تنظيم المهن الفنية).
2 - تصريح برسم ال 10% المنصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (تنظيم المهن الفنية).
يقدم التصريحان المعتمدان في المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية خاصة وضعت من قبل وزارة المالية ويرفق بهما الوثائق والمستندات العائدة لكل منهما.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 تشرين الأول 2012
وزير المالية
محمد الصفدي