All legislation

قرار Decision No. 944 16/10/2012

إعتماد نموذج تصريح خاص لكل من الرسمين المتوجبين لصالح صندوق التعاضد الموحد للفنانين

Type
قرار · Decision
Number
944
Date
16/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 5052-5054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 944 تاريخ 16/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (تنظيم المهن الفنية)،

بناء على المرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 (تنظيم إدارة وعمل صندوق التعاضد الموحد للفنانين)،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 384 تاريخ 12/9/2012)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد نموذج تصريح خاص لكل من الرسمين المتوجبين لصالح صندوق التعاضد الموحد للفنانين كما يلي:

1 - تصريح برسم ال 2% المنصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (تنظيم المهن الفنية).

2 - تصريح برسم ال 10% المنصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (تنظيم المهن الفنية).

المادة 2

يقدم التصريحان المعتمدان في المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية خاصة وضعت من قبل وزارة المالية ويرفق بهما الوثائق والمستندات العائدة لكل منهما.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 تشرين الأول 2012 وزير المالية محمد الصفدي