المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عبد القادر مكداش المولود سنة 1960 بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الكمبيوتر والإختصاصات العالية» القائم على العقار رقم 1936 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9286 12/11/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد عبد القادر مكداش المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7919/6 تاريخ 31/8/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الدكرمان (قضاء صيدا) بإسم «معهد الكمبيوتر والإختصاصات العالية»)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد عبد القادر مكداش المولود سنة 1960 بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الكمبيوتر والإختصاصات العالية» القائم على العقار رقم 1936 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: 1 - إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - المراجعة والخبرة في المحاسبة --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - المحاسبة والمعلوماتية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - تكنولوجيا المعلوماتية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - الفنون الفندقية - إنتاج --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - فنون الإعلان --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - طاه --- التكميل --- التكميلية المهنية 2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر - اللغة الإنكليزية - اللغة الفرنسية - التصوير الفوتوغرافي والفيديو - اخصائي في المونتاج - إعداد برامج وتنظيم الحفلات - اخصائي تقنيات وفنون الإخراج التلفزيوني - اخصائي في العلوم السمعية والبصرية - فني مونتاج في الإعلان - فني في الإعلان والتسويق - فني في الإعلان والتوثيق - تزيين الشعر الرجالي - تزيين الشعر النسائي - الوشم التجميلي - أخصائي نزع الشعر الكترونياً - مكياج - العناية بالاظافر - العلاج التجميلي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب