المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة ناديا لطفي حريري المولودة سنة 1970 بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الإخوة التقني الحديث» القائم على العقار رقم 178 بلوك A القسمين 6 و 7 من منطقة الليلكي العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9287 12/11/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة ناديا لطفي حريري المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6257/6 تاريخ 28/6/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الليلكي (قضاء بعبدا) بإسم «معهد الإخوة التقني الحديث»)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة ناديا لطفي حريري المولودة سنة 1970 بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الإخوة التقني الحديث» القائم على العقار رقم 178 بلوك A القسمين 6 و 7 من منطقة الليلكي العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: 1 - إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - المعلوماتية الإدارية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - الإدارة والتسويق --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - المراجعة والخبرة في المحاسبة --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - العلوم المصرفية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - إدارة الفنادق --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - المحاسبة والمعلوماتية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - البيع والعلاقات التجارية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - الفنون الفندقية - إنتاج --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - تكنولوجيا المعلوماتية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - الإنتاج الغرافيكي --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - التربية الحضانية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - محاسب مساعد --- التكميل --- التكميلية المهنية - طاه --- التكميل --- التكميلية المهنية - التزيين --- التكميل --- التكميلية المهنية 2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر - الرسم على الكمبيوتر - تصميم صفحات انترنت - اخصائي تركيب وصيانة اجهزة كمبيوتر - بيع وحجز تذاكر سفر - اللغة الإنكليزية - اللغة الفرنسية - امينة سر تنفيذية - محاسب عام - مساعدة حاضنة اطفال - تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجالي - المكياج - العناية بالأظافر - تركيب الأظافر - الوشم التجميلي - العناية بالبشرة - اخصائي نزع الشعر بالكهرباء واللايزر - اخصائي مطبخ شرقي - اخصائي مطبخ غربي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب