All legislation

قرار Decision No. 779 17/10/2012

الإجازة لمخلص البضائع المرخص السيد «وليد نديم الحريري» العمل في إقليم جمارك بيروت

Type
قرار · Decision
Number
779
Date
17/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 5058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 779 تاريخ 17/10/2012
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص السيد وليد نديم الحريري بتاريخ 16 حزيران 2011، والرامي الى الإجازة له بالعمل في مكاتب إقليم جمارك بيروت،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لمخلص البضائع المرخص السيد «وليد نديم الحريري» العمل في المكاتب التابعة لإقليم جمارك بيروت.

المادة 2

مادة 2: تكلّف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الأول 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي