المادة 1
مادة 1: يرخص للجامعة الإسلامية في لبنان بإستحداث برامج الماجيستير التالية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية: التاريخ - الجغرافيا - اللغة الفرنسية - الفلسفة - اللغة الإنكليزية وآدابها.
مرسوم Decree No. 9321 16/11/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي وتعديلاته تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 وتعديلاته (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 وتعديلاته (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو بإستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 673 تاريخ 28/8/2007 المعدل بموجب المرسوم النافذ حكما رقم 838 تاريخ 15/10/2007 لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 9/2012 تاريخ 3/9/2012،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للجامعة الإسلامية في لبنان بإستحداث برامج الماجيستير التالية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية: التاريخ - الجغرافيا - اللغة الفرنسية - الفلسفة - اللغة الإنكليزية وآدابها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب