All legislation

مرسوم Decree No. 9321 16/11/2012

ترخيص للجامعة الإسلامية في لبنان بإستحداث برامج ماستر في كلية الآداب والعلوم الإنسانية

Type
مرسوم · Decree
Number
9321
Date
16/11/2012
Official Gazette
Issue 49, 22/11/2012, p. 5726-5727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9321 تاريخ 16/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي وتعديلاته تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 وتعديلاته (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 وتعديلاته (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو بإستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 673 تاريخ 28/8/2007 المعدل بموجب المرسوم النافذ حكما رقم 838 تاريخ 15/10/2007 لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 9/2012 تاريخ 3/9/2012،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للجامعة الإسلامية في لبنان بإستحداث برامج الماجيستير التالية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية: التاريخ - الجغرافيا - اللغة الفرنسية - الفلسفة - اللغة الإنكليزية وآدابها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب