المادة 1
يطبق هذا القرار على زيوت النخيل الخام والمكرر المستورد الى لبنان والمعد للتصدير والمتداول في السوق المحلي أو في مرافق الغذاء.
قرار Decision No. 990 15/10/2012
إن وزيري الزراعة والاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها......)،
بناء على المرسوم رقم 6821 كانون الاول 1973 (تحديد مهام وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (حماية المستهلك)،
بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة أو المحفوظة)،
بناء على المرسوم رقم 4962 تاريخ 13/3/1982 (تحديد المختبرات المرخص لها القيام بإجراء البحوث والفحوص والتحاليل اللازمة)،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم NL755 «الزيوت النباتية»،
وبهدف تنظيم التداول بالزيوت النباتية لجهة سلامة الغذاء ومتطلبات التجارة الدولية،
وحفاظا على الصحة العامة،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة ومدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة،
يقرران ما يأتي:
يطبق هذا القرار على زيوت النخيل الخام والمكرر المستورد الى لبنان والمعد للتصدير والمتداول في السوق المحلي أو في مرافق الغذاء.
يقصد بالزيت المعدني: زيت البارافين الذي هو عبارة عن خليط مركب من فحوم هيدروجينية غازية - سائلة وصلبة الى جانب مئات الفحوم الهيدروجينية ضمن سلسلة C10-C56.
يجب ان لا تتعدى نسبة زيت البارافين سلسلة C10-C24 في زيت النخيل نسبة 25 مغ/كلغ.
يجب ان ترفق كل دفعة انتاج من زيت النخيل المستورد بشهادة تثبت عدم احتواء المنتج على كمية من زيت البارافين تتخطى النسب المحددة في المادة الثالثة اعلاه، مرفقة بالتحليل المخبري الصادر عن مختبر معتمد من احدى هيئات الاعتماد الدولية وفق EN ISO/IEC 17025 لفحص الزيت المعدني في زيت النخيل يوضح طريقة اخذ العينة ونتائج التحليل لجهة نسبة الزيت المعدني وطريقة التحليل المعتمدة واحتمالات الخطأ.
تحدد المختبرات المعتمدة بموجب قرارات تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة.
يجب ان تكون الشهادة المرفقة مصادقا عليها من السلطات المختصة في بلد المنشأ.
يجب ان تحمل كل ارسالية مستوردة أو مصدرة رقم دفعة انتاج يظهر على كل من الشهادة المذكورة اعلاه والتحليل المخبري والوثائق التجارية المرفقة بالإرسالية والتابعة لها.
يكلف المعنيون من وزارة الاقتصاد والتجارة متابعة تنفيذ هذا القرار على الإرساليات المستوردة وفي الاسواق.
يكلف المعنيون من وزارة الزراعة تنفيذ هذا القرار في مصانع الغذاء ومستودعات التخزين وعند التصدير على المعابر.
يعود للمعنيين من وزارة الزراعة بالرقابة على مصانع الغذاء بما فيها مستودعات التخزين، على قاعدة الاختيار العشوائي لأي من دفعات الانتاج المخزنة أو هي قيد الاستعمال من زيوت النخيل، أخذ عينات واخضاعها للتحليل للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية المعنية وللحدود المسموح بها اعلاه لمحتوى زيت البارافين.
يلغى القرار رقم 968/1 تاريخ 1/11/2011 ويستعاض عنه بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية صدوره.
بيروت في 15/10/2012 وزير الزراعة حسين الحاج حسن وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس