All legislation

مرسوم Decree No. 9274 12/11/2012

نقل اعتماد من احتياطي موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2012 (موازنة ملحقة) على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9274
Date
12/11/2012
Official Gazette
Issue 49, 22/11/2012, p. 5728-5729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9274 تاريخ 12/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ 16/8/2012 (دفع زيادة غلاء المعيشة اعتباراً من 1/2/2012)،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2012 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 4 - احتياطي الموازنة الوظيفة 342 - التجارة والتوزيع البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /50.850.000/ ل.ل فقط خمسون مليوناً وثمانماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. الى الجزء الأول: الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 1 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الوظيفة 342 - التجارة والتوزيع البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /36.933.000/ ل.ل. (لدفع زيادة غلاء المعيشة) فقط ستة وثلاثون مليوناً وتسعماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 3 - رواتب الموظفين المؤقتين /11.473.000/ ل.ل. (لدفع زيادة غلاء المعيشة) فقط أحد عشر مليوناً وأربعماية وثلاثة وسبعون ألف ليرة لبنانية الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين /2.444.000/ ل.ل. (لدفع زيادة غلاء المعيشة) فقط مليونان وأربعماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية المجموع العام /50.850.000/ل.ل. فقط خمسون مليوناً وثمانماية وخمسون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي