المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2012 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 4 - احتياطي الموازنة الوظيفة 342 - التجارة والتوزيع البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /50.850.000/ ل.ل فقط خمسون مليوناً وثمانماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. الى الجزء الأول: الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 1 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الوظيفة 342 - التجارة والتوزيع البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /36.933.000/ ل.ل. (لدفع زيادة غلاء المعيشة) فقط ستة وثلاثون مليوناً وتسعماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 3 - رواتب الموظفين المؤقتين /11.473.000/ ل.ل. (لدفع زيادة غلاء المعيشة) فقط أحد عشر مليوناً وأربعماية وثلاثة وسبعون ألف ليرة لبنانية الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين /2.444.000/ ل.ل. (لدفع زيادة غلاء المعيشة) فقط مليونان وأربعماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية المجموع العام /50.850.000/ل.ل. فقط خمسون مليوناً وثمانماية وخمسون ألف ليرة لبنانية