إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 لاسيما البند 9 من المادة 2 منه،
بناء على القانون رقم 359 تاريخ 1/8/1994 وتعديلاته (الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الموقعة في ريو دي جنيرو بتاريخ 5/6/1992)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على وثيقة المشروع «النشاطات التمهيدية لتقديم تقرير لبنان الوطني الثالث حول إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»،
بناء على إقتراح وزيري البيئة، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من صندوق مرفق البيئة العالمي والبالغة قيمتها /480.000/د.أ. أي ما يوازي /720.000.000/ل.ل.(فقط سبعماية وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير) وذلك لتمويل مشروع «النشاطات التمهيدية لتقديم تقرير لبنان الوطني الثالث حول إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ».
مادة 2: تقدم الدولة اللبنانية مساهمة نقدية عبر وزارة البيئة قيمتها /20.000/د.أ. أي ما يوازي /30.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير) وذلك لتغطية نفقات عائدة لاستضافة المشروع بمثابة دراسات تقنية ومساهمة عينية بقيمة /80.000/د.أ. أي ما يوازي /120.000.000/ل.ل. (فقط مئة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير) لاستضافة وتحقيق استدامة نشاطات المشروع.
مادة 3: تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ليتم إدارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقاً لقوانين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) المعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع.
مادة 4: تمتد فترة عمل المشروع لمدة اربعة سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير البيئة
الامضاء: ناظم الخوري