إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011(تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية، رقم 6876/4 تاريخ 12/10/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى القراران رقم 558/1تاريخ 13/6/2011 المتعلق بمنع استيراد الحبوب النابتة من الدول الأوروبية، ورقم 575/1 تاريخ 20/6/2011 المتعلق بإخضاع الخضار الطازجة الواردة عبر مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي للفحوصات الجرثومية التالية: Fecal Coliform, E.coli.
مادة 2: على موظفي مراكز الحجر الصحي الزراعي أخذ عينات من الخضار الطازجة الواردة عبر مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي بشكل عشوائي، لكل سلعة من منشأ واحد، مرة في الشهر لاخضاعها للفحوصات الجرثومية.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 15/10/2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن