All legislation

تعميم Circular No. 28 16/11/2012

تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات بشأن التقيد بالتقييم البيئي الإستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط والبرامج في القطاع العام وأصول تقييم الأثر البيئي

Type
تعميم · Circular
Number
28
Date
16/11/2012
Official Gazette
Issue 49, 22/11/2012, p. 5731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 28 تاريخ 16/11/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نصت المادة الأولى من المرسوم رقم 8213 تاريخ 24/5/2012 (التقييم البيئي الإستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط والبرامج في القطاع العام) على ما يلي: «يهدف هذا المرسوم الى تحديد الأصول الإلزامية الواجب اتباعها من أجل تقييم الآثار البيئية المحتملة لأي اقتراح مشروع سياسة أو برنامج أو دراسة أو استثمار أو تنظيم يطال منطقة لبنانية كاملة أو قطاع نشاط برمته بهدف التأكد من ملائمة هذه المشاريع لشروط الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية».

كذلك نصت المادة الأولى من المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (اصول تقييم الأثر البيئي على ما يلي: «يرمي هذا المرسوم الى تحديد الأصول التي ترعى تقييم الأثر البيئي للمشاريع العامة والخاصة تلافياً للنتائج البيئية الهامة المحتمل حدوثها عند إنشاء المشاريع المذكورة وتشغيلها وتفكيكها».

لذلك، وبناء على اقتراح وزير البيئة، وحرصاً على تحقيق المصلحة العامة،

يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وجوب التقيد بالمرسومين المذكورين أعلاه لجهة:

1 - حاجة المشاريع الإنشائية، المطروحة من قبل القطاعين العام والخاص للترخيص أو الموافقة، الى دراسات تقييم أثر بيئي أو فحص بيئي مبدئي.

2 - حاجة مشاريع السياسات والخطط والبرامج والدراسات والاستثمارات والتنظيمات التي تطال منطقة لبنانية أو قطاع نشاط برمته الى دراسات تقييم بيئي إستراتيجي.

3 - ضرورة مراجعة وزارة البيئة، عند اعداد الدراسات، التي توافق عليها بعد التأكد من ملاءمتها لشروط سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.

علماً أنه يمكن الاستفسار عن أية معلومات إضافية لدى وزارة البيئة: رقم الهاتف 976555 01 (مقسم 434 أو 399).

بيروت في 16 تشرين الثاني 2012 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي