All legislation

قرار Decision No. 1004 15/10/2012

شروط الترخيص لتعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة ومحسنات التربة

Type
قرار · Decision
Number
1004
Date
15/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 5060-5063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1004 تاريخ 15/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم 15659 تاريخ 21/9/1970 (النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية)، لا سيما الفصل الثاني منه،

بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة في وزارة الزراعة)،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة في جلستها المنعقدة بتاريخ 13 آب 2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة ومحسنات التربة لترخيص مسبق بموجب قرار يصدر عن مدير عام الزراعة بعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية عليه.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على كل من يرغب في الحصول على ترخيص لتعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة ومحسنات التربة التقدم من وزارة الزراعة - مديرية الثروة الزراعية - مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية بطلب وفقا للنموذج رقم 1 (مرفق بهذا القرار) مرفقا بالمستندات التالية:

1. صورة مصدقة عن رخصة انشاء المصنع و/أو مركز التحضير صادرة عن السلطة المختصة.

2. صورة مصدقة عن رخصة استثمار المصنع و/أو مركز التحضير صادرة عن السلطات المختصة. 3. شهادة تسجيل في غرفة التجارة والصناعة والزراعة.

4. إذاعة تجارية مصدقة من محكمة التجارة.

5. أن يكون صاحب المؤسسة/الشركة مهندسا زراعيا أو مهندسا كيميائيا أو متعاقدا مع مهندس زراعي أو مهندس كيميائي مأذون له بتعاطي المهنة ومسجل في إحدى نقابتي المهندسين ومتفرغ للعمل لدى المؤسسة/الشركة على ان يثبت ذلك بتقديم إفادة من إحدى نقابتي المهندسين لا يتجاوز تاريخ اصدارها الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. أو ان يكون كيميائيا مجازا أو متعاقدا مع كيميائي مجاز وعليه ان يثبت ذلك بتقديم شهادة جامعية مصدقة وفقا للاصول.

6. عقد عمل وتفرغ مصدق لدى الكاتب العدل إذا كان صاحب المؤسسة/الشركة متعاقدا مع مهندس زراعي أو مهندس كيميائي أو كيميائي مجاز يذكر فيه أنه متفرغ للعمل لدى المؤسسة/الشركة وهو مسؤول عن تطبيق جميع النواحي الفنية المفروضة في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرارات الملحقة والمتعلقة بأنظمة تصنيع و/أو تحضير وتعبئة وتوضيب الاسمدة.

7. صورة عن سند الملكية وافادة عقارية أو عقد إيجار أو عقد استثمار مصدق حسب الاصول لمركز التصنيع أو لمركز تحضير الاسمدة ومحسنات التربة.

8. خرائط لمركز التصنيع أو التحضير بقياس 100/1 على الأقل للسطح ومقطع واحد على الأقل تبين توزيع الغرف والمكاتب والمستودعات والمرافق الصحية وموقع المطافئ والتهوئة على أن تكون هذه الخرائط موقعة من مهندس مسؤول.

9. كما يشترط على المصنّع أو المحضّر طالب الترخيص لتعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة: - ان يكون لديه مختبر مجهز أو ان يكون متعاقدا مع مختبر معتمد من قبل وزارة الزراعة. - ان يمسك سجلات تذكر فيها جميع الاعمال التصنيعية بالتفصيل:

i. تاريخ التصنيع، الاسم التجاري للمواد المصنّعة، تركيبتها، كمياتها،

ii. مصدر المواد الاولية، تاريخ استيرادها،

iii. نوع التعبئة وتاريخ الصلاحية، وان يحتفظ بالسجلات لديه لمدة خمس سنوات.

10. ان يتعهد المصنّع أو المحضّر بالالتزام بمواصفات المهنة وبالحصول على شهادة جودة من منظمة عالمية بعد 3 سنوات من العمل (ملحق رقم 2).

المادة 3

مادة 3: - تعتمد مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية سجلا خاصا لتسجيل طلبات الترخيص وتمنحها رقما تسلسليا وفقا لتاريخ استلامها. - تقوم مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية بدرس طلب الترخيص ومرفقاته خلال مهلة لا تتعدى خمسة وعشرين يوما ومن ثم ترفع الملف كاملا اذا كان مستوفيا الشروط الى رئيس لجنة الاسمدة لادراجه على جدول اعمالها المقبل.

المادة 4

مادة 4: تعطى المؤسسات أو الشركات أو الافراد الذين كانوا يمارسون مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة ومحسنات التربة قبل صدور هذا القرار مهلة سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتطبيق شروط هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15/10/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن