All legislation

قرار Decision No. 2056 13/11/2012

تكليف مختار حي الميدان في بلدة راشيا الوادي القيام بأعمال مختارية بلدة العقبة - قضاء راشيا

Type
قرار · Decision
Number
2056
Date
13/11/2012
Official Gazette
Issue 49, 22/11/2012, p. 5731-5732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2056 تاريخ 13/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947،

وبما ان مختار بلدة العقبة السيد سالم محمد محمود توفاه الله ونفذت وثيقة الوفاة برقم 209 تاريخ 24/9/2012، وبالتالي اصبح مركزه شاغراً،

وبما انه يتبين من نتائج الانتخابات الاختيارية للعام 2010 عدم ترشح احد لعضوية الهيئة الاختيارية،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010، القاضي بامكانية ان يقوم بإدارة قرية ما، مختار ومجلس اقرب قرية اليها،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2163 تاريخ 15/10/2012، المتضمن اقتراح تكليف مختار حي الميدان في بلدة راشيا الوادي السيد احمد حسين ابو منصور للقيام بأعمال مختارية بلدة العقبة - قضاء راشيا،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستمرار عمل المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مختار حي الميدان في بلدة راشيا الوادي السيد احمد حسين ابو منصور بمهام مختارية بلدة العقبة لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للبلدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل