All legislation

قرار Decision No. 138 16/10/2012

إنشاء الجمعية التعاونية السكنية - سيدة النجاة للاسكان م.م. محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
138
Date
16/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 5064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 138 تاريخ 16/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 2/10/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية السكنية - سيدة النجاة للاسكان م.م» مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: محافظة البقاع. مركزها: مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في زحلة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /50،000،000/ ل.ل خمسون مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تملك الاراضي وفرزها وتجهيزها بالبنى التحتية. 2 - بناء وحدات سكنية للأعضاء. 3 - قبول ادخارات الاعضاء. 4 - تسليف الاعضاء بهدف الحصول على وحدات سكنية وبهدف تجهيزها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/10/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن