إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 6/9/2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لزراعة وتسويق الاعلاف م.م» مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: كافة الاراضي اللبنانية. مركزها: زحلة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /3،000،000/ل.ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين بذور الأعلاف والاسمدة والادوية. 2 - تأمين جميع مستلزمات الزراعة (مكننة للزراعة والحصاد والتوضيب) 3 - زراعة الاعلاف على أنواعها. 4 - تسويق الانتاج.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/10/2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن