ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 27 و28 منه.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 09/06/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/أ/و تاريخ 08/02/2002 .
بناء على اقتراح المدير العام للبريد،
يقرر ما يأتي:
المواد
يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطابع البريدي العادي المعد للتخليص على المواد البريدية والمبين فئته وعدده ومقاسه على الشكل التالي:
موضوع الطابع: طابع المغترب
فئة الطابع ل.ل.: 500
عدد الطوابع: 20.000
المقاس: 3سم*4سم
يجري صنع الطابع البريدي العادي المبين في المادة الاولى من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع من كل فئة من فئات هذه الطوابع معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الإشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/أ/و تاريخ 08/02/2002 والأحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية وإستلامها، إضافة الى احكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات صلة.
تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس وأعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية والحريق على نفقتها دون ترتب أية نفقات اضافية على المديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقاً لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الاول 2012
وزير الاتصالات
نقولا صحناوي