المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بسلوقيت - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 2057 13/11/2012
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 3650/ب /2012 تاريخ 12/10/2012، المسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين برقم 8784/4 تاريخ 2/11/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بسلوقيت - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام زغرتا بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية بسلوقيت حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل