المادة 1
مادة 1: عين السيد بسام حسين حاطوم باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة كفرسلوان - قضاء بعبدا، مختارا بديلاً عن المختار المتوفي السيد رياض محمد المغربي، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 2058 13/11/2012
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1788/ب تاريخ 23/10/2012،
وبما ان السيد بسام حسين حاطوم يعتبر العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة كفرسلوان،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد بسام حسين حاطوم باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة كفرسلوان - قضاء بعبدا، مختارا بديلاً عن المختار المتوفي السيد رياض محمد المغربي، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل