All legislation

قرار Decision No. 2058 13/11/2012

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة كفرسلوان - قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
2058
Date
13/11/2012
Official Gazette
Issue 49, 22/11/2012, p. 5732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2058 تاريخ 13/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1788/ب تاريخ 23/10/2012،

وبما ان السيد بسام حسين حاطوم يعتبر العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة كفرسلوان،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد بسام حسين حاطوم باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة كفرسلوان - قضاء بعبدا، مختارا بديلاً عن المختار المتوفي السيد رياض محمد المغربي، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل