المادة 1
ينشأ في قرية سرده والعمره - قضاء مرجعيون حي جديد يسمى «حي سرده».
قرار Decision No. 2092 14/11/2012
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من كاهن رعية سرده واهالي حي سرده في قضاء مرجعيون المسجل في قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 15595 بتاريخ 21/9/2012 والمتعلق بطلب استحداث حي جديد في قرية سرده والعمره، يسمى «حي سرده»،
بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 2504 تاريخ 30/10/2012 المرفق بكتاب قائمقام مرجعيون رقم 939 تاريخ 16/10/2012،
يقرر ما يأتي:
ينشأ في قرية سرده والعمره - قضاء مرجعيون حي جديد يسمى «حي سرده».
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
14 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل