All legislation

قرار Decision No. 2092 14/11/2012

إنشاء حي جديد في قرية سرده والعمره قضاء مرجعيون - محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
2092
Date
14/11/2012
Official Gazette
Issue 49, 22/11/2012, p. 5732-5733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2092 تاريخ 14/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من كاهن رعية سرده واهالي حي سرده في قضاء مرجعيون المسجل في قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 15595 بتاريخ 21/9/2012 والمتعلق بطلب استحداث حي جديد في قرية سرده والعمره، يسمى «حي سرده»،

بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 2504 تاريخ 30/10/2012 المرفق بكتاب قائمقام مرجعيون رقم 939 تاريخ 16/10/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في قرية سرده والعمره - قضاء مرجعيون حي جديد يسمى «حي سرده».

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

14 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل