All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2053 13/11/2012

تعديل العلم والخبر رقم: 103/أد تاريخ 24/3/2006 للجمعية المسماة: «المنتدى الثقافي الإجتماعي في رحبة» مركزها: رحبة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2053
Date
13/11/2012
Official Gazette
Issue 49, 22/11/2012, p. 5733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2053 تاريخ 13/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 103/أد تاريخ 24/3/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المنتدى الثقافي الإجتماعي في رحبة» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1236 تاريخ 9/12/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «المنتدى الثقافي الإجتماعي في رحبة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 103/أد تاريخ 24/3/2006، وأصبح على النحو التالي: اسمها: «اللقاء الثقافي الإجتماعي في رحبة» بدلاً من: «المنتدى الثقافي الإجتماعي في رحبة».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل